تجديد الدعوى من الشطب

تجديد الدعوى من الشطب

5632     18 / 1 / 2019

التجديد من الشطب 


تنص الماده (82 ) مرافعات علي انه :(إذا لم يحضر المدعى ولا المدعى عليه ، حكمت المحكمة فى الدعوى إذا كانت صالحة للحكم فيها ، وإلا قررت شطبها ، فإذا انقضى ستون يوما ولم يطلب أحد الخصوم السير فيها ، أو لم يحضر الطرفان بعد السير فيها ، اعتبرت كأن لم تكن .وتحكم المحكمة فى الدعوى إذا غاب المدعى أو المدعون أو بعضهم فى الجلسة الأولى وحضر المدعى عليه .)ومن ثمه فشطب الدعوي ليس بمعني الغاءها وزوال الاثار القانونيه المترتبه عليها وانما شطب الدعوي معناه استبعادها من جدول القضايا وعدم الفصل فيها مع بقائها و بقاء كافه الاثار المترتبه عليها ولا تنظر الدعوي بعد ذلك الا بعد اتخاذ اجراءات تجديدها من الشطبوقضت محكمه النقض بانه(لما كان الشطب إجراء لا علاقة ببدء الخصومة وإنما يلحق الخصومة أثناء سيرها فيبعدها عن جدول القضايا المتداولة أمام المحكمة وتجديدها من الشطب يعيدها سيرتها الأولى ويكون بانعقادها من جديد بين طرفيها تحقيقا لمبدا المواجهة بين الخصوم )(الطعن رقم1040 لسنــة60 ق - تاريخ الجلسة05 /01 /1997 مكتب فني48 رقم الصفحة84)( ثانيا ) سبب شطب الدعويحدد المشرع بالماده (82 ) مرافعات سبب قرار المحكمه بشطب الدعوي وهو تخلف الخصوم – المدعي و المدعي عليه – عن حضور الجلسه المحدده لنظر الدعوي فإذا انقضى ستون يوما ولم يطلب أحد الخصوم السير فيها ، أو لم يحضر الطرفان بعد السير فيها ، اعتبرت كأن لم تكنويلاحظ ان شطب الدعوي امر جوازي للمحكمه فلا بطلان ان لم تقضي بالشطب وفصلت في موضوع الدعوي اذا كانت الدعوي صالحه للحكم فيها وقضت محكمه النقض بانه(المقرر ــ فى قضاء هذه المحكمة ــ أن شطب الدعوى طبقاً لحكم المادة82 مرافعات أمر جوازى للمحكمة ، فلا بطلان إذ لم تقض به ، إذ يحق لها رغم تخلف الطرفين أو أحدهما أن تستمر فى نظر الدعوى والحكم فيها)الطعن رقم4424 لسنــة61 ق - تاريخ الجلسة15 /11 /1997 مكتب فني48 رقم الصفحة1245( ثالثا ) سبب الحكم باعتبار الدعوي كان لم تكنحدد المشرع بالماده (82 ) مرافعات سبب الحكم باعتبار الدعوي كأن لم تكن علي النحو التالي :( أ ) اذا انقضي ستون يوما من تاريخ شطب الدعوي ولم يطلب احد الخصوم السيرفيها اعتبرت كأن لم تكن بقوه القانون وبغير حاجه الي استصدار حكم بذلك .( ب ) اذا جدد المدعي دعواه بعد انقضاء ستون يوما من تاريخ شطب الدعوي وتمسك المدعي باعتبار الدعوي كان لم تكن فهنا تقضي المحكمه باعتبار الدعوي كأن لم تكن .ويلاحظ الشطب يكون بقرار من المحكمه اما اعتبار الدعوي كان لم تكن يكون بحكم وليس بقرار( رابعا ) هل يجوز للمحكمه ان تقضي من تلقاء ذاتها باعتبار الدعوي كأن لم تكنلا يجوز في حاله الشطب للمره الثانيه حضور المدعي عليه و يطلب اعتبار الدعوي كأن لم يكن



نموذج لصحيفة تجديد دعوى الشطب


أنه في يوم الموافق / / وفي تمام الساعة بناء علي طلب السيد / المقيم محله المختار مكتب الأستاذ / ……………المحامي والكائن في
أنا / محضر محكمة انتقلت بالتاريخ المذكور أعلاه
واعلنت السيد/ المقيم
مخاطبا مع / ………………
بما هو آت
أقام الطالب الدعوي رقم لسنة امام محكمة طالبا الحكم له ( يذكر موجز عن موضوع الدعوي وطلبات المدعي ) .
وحيث أن الطالب قد تخلف عن الحضور لجلسة / / فقررت المحكمة شطب الدعوي وحيث أنه لم يمض علي القرار الصادر بشطب هذه الدعوي ستون يوما فيحق بالتالي للطالب تجديد دعواه بنص الماده 82 من قانون المرافعات
بناء عليه
أنا المحض سالف الذكر قد انتقلت بالتاريخ المذكور أعلاه وسلمت صورة من هذا الإعلان للمعلن إليه وكلفته بالحضور أمام محكمة الكائن مقرها بجلستها التي ستنعقد علنا في يوم الموافق / / امام الدائرة
من الساعة الثامنه صباحا وما بعدها لسماعة الحكم ( تذكر الطلبات)
مع إلزامه بالمصاريف وأتعاب المحاماة
ولأجل العلم

وكيل الطالب

توقيع المحامي






موقع أعرف

مواضيع مشابهه