تقادم الشيك

تقادم الشيك

4728     05 / 12 / 2018

 تنص الفقرة الأولى من المادة 504 من قانون التجارة الجديد رقم 17 لسنة 1999على أن: “الشيك المسحوب في مصر، والمستحق الوفاء فيها، يجب تقديمه للوفاء خلال ستة أشهر”. (من التاريخ المبين في الشيك).

كما تنص الفقرة الأولى من المادة 531 من قانون التجارة الجديد رقم 17 لسنة1999 على أن: “تتقادم دعاوى رجوع حامل الشيك على الساحب والمُظهرين وغيرهم من الملتزمين بدفع الشيك، بمُضي سنة من تاريخ تقديمه للوفاء أو من تاريخ انقضاء ميعاد تقديمه”. (إذا لم يتم تقديمه للوفاء).


وقد جاء في المذكرة الإيضاحية لقانون التجارة الجديد ما نصه: “عالج المشرع في المادة 531 مسألة تقادم دعاوى رجوع حامل الشيك على نحو مساير لطبيعة الشيك باعتباره أداة وفاء، فإذا لم يتمكن الحامل من ذلك، كان عليه أن يستعمل حقه في الرجوع في مواعيد قصيرة، لذلك خفض المشرع مدة تقادم دعاوى رجوع الحامل على الساحب والمُظهرين وغيرهم من الملتزمين بدفع قيمة الشيك، إذ حددها بستة أشهر، تحسب من تاريخ تقديمه للوفاء إذا تقدم به الحامل، أو من تاريخ انقضاء ميعاد تقديمه إذا لم يتقدم به”.




موقع أعرف

مواضيع مشابهه